استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ) عشرا ، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله
لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن . وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء . وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال .
No comments:
Post a Comment