اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما
يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع (أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو) . قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى . وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته .
No comments:
Post a Comment