جواز صلاة التطوع من جلوس
يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة ويجلس كيف شاء والافضل التربع .
فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس ؟ قال كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع .
وروى أحمد وأصحاب السنن عنهما قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن (أي كبُر) فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد .
No comments:
Post a Comment