حكم تارك الصلاة
 ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن  ملة الاسلام ، بإجماع المسلمين . أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ،  ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها ، بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الاحاديث  بكفره ووجوب قتله . أما الاحاديث المصرحة بكفره فهي : 
1 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين  الكفر ترك الصلاة ) . رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود والترمذي وابن ماجة  .
 2 -  وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا  وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ) . رواه أحمد وأصحاب السنن .  
3 -  وعن عبد  الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الصلاة يوما فقال : (  من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن  له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن  خلف ) رواه أحمد والطبراني وابن حبان ، وإسناده جيد . وكون تارك المحافظة على  الصلاة مع أئمة الكفر في الاخرة يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك المحافظة على  الصلاة ، إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته . فمن شعله عنها ماله فهو  مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع  هامان ، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف .
 4 - وعن عبد الله بن شقيق  العقيلي قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه  كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين .
 5 - قال محمد بن نصر المروزي :  سمعت إسحاق يقول : ( صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن تارك الصلاة كافر ) كان  رأي أهل العلم ، من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر  حتى يذهب وقتها كافر .
6 - وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ( أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة ، متعمدا تركها ، حتى يخرج جميع وقتها ، منهم عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله ابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد الله ، وأبو الدرداء رضي الله عنهم . ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن المبارك ، والنخعي ، والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وغيرهم رحمهم الله تعالى .
 أما الاحاديث المصرحة  بوجوب قتله فهي : - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرى الاسلام وقواعد  الدين ثلاثة . عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم .  شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان ) رواه أبو يعلى بإسناد  حسن . وفي رواية أخرى : ( من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل )  ( 1 ) . وقد حل دمه وماله ) .
 2 - وعن ابن عمر ، أن النبي صلى  الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم  وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عزوجل ) . رواه البخاري ومسلم  .
 3 - وعن أم سلمة ، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال : ( إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد  برئ ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ) قالوا يا رسول الله : ألا نقاتلهم ؟  قال : ( لا ، ما صلوا ) رواه مسلم . جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة  .
 4 - وعن أبي سعيد قال : بعث علي  - وهو على اليمن - إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة ، فقال  رجل يا رسول الله : اتق الله . فقال : ( ويلك ! ! أو لست أحق أهل الارض أن يتقي  الله ! ) ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال لا  : ( لعله أن يكون يصلي ) فقال خالد : وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال  النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم )  مختصر من حديث للبخاري ومسلم . وفي هذا الحديث أيضا ، جعل الصلاة هي المانعة من  القتل ، ومفهوم هذا ، أن عدم الصلاة يوجب القتل .
( 1 ) لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نقل . ( . )
 رأي بعض العلماء الاحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي  كفر تارك الصلاة وإباحة دمه ، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف ، منهم أبو حنيفة ،  مالك ، والشافعي ، على أنه لا يكفر ، بل يفسق ويستتاب ، فإن لم يتب قتل حد أعند  مالك والشافعي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي ، وحملوا  أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك ، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول  الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ( 1 )  وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل نبي  دعوة مستحابة . فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة ،  فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا ) وعنه ، عند البخاري : أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله  ، خالصا من قلبه ) .
سورة النساء آية : 116 ( . )
 
No comments:
Post a Comment