ما لا  ينقض الوضوء
أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض ، لعدم ورود دليل صحيح يمكن  أن يعول عليه في ذلك ، وبيانه فيما يلي :
 ( 1 ) لمس المرأة بدون  حائل :  فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : (  إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ) أخرجه إسحاق ابن راهويه ، وأخرجه أيضا  البزار بسند جيد . قال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وعنها رضي الله عنها  قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراض فالتمسته ، فوضعت يدي  على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : ( اللهم اني أعوذ برضاك  من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما  أثنيت على نفسك ) رواه مسلم والترمذي وصححه ، وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صلى  الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) ، رواه أحمد والاربعة  ، بسند رجاله ثقات ، وعنها رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي النبي صلى الله  عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ) وفي لفظ ( فإذا أراد أن  يسجد غمز رجلي ) متفق عليه .
 ( 2 ) خروج الدم من غير  المخرج المعتاد ، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيرا : قال  الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) ( رواه البخاري ، وقال  : وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ . وبصق ابن أبي أوقى  دما ومضى في صلاته ، وصلى عمر  ابن الخطاب  رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ( 1 ) . وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر  في صلاته ، رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا .
 ( 1 ) (  يثعب دما ) : أي يجري . ( . )
 ( 3 ) القئ  : سواء  أكان مل ء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به .
 ( 4 ) أكل لحم الابل  : وهو  رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالامر  بالوضوء منه . فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه  وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . . قال : ( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ، قال  : أنتوضأ من لحوم الابل ؟ قال : ( نعم توضأ من لحوم الابل ) ، قال : أصلي في مرابض  الغنم ؟ قال : ( لا ) رواه أحمد ومسلم ، وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ، قال :  سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل ؟ فقال : ( توضئوا منها  ) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : ( لا تتوضئوا منها ) وسئل عن الصلاة في مبارك الابل  ؟ فقال : ( لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟  فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان ، وقال ابن خزيمة :  لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه ،  وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه ، إنتهى  .
 ( 5 ) شك المتوضئ في الحدث  : إذا  شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو  خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث . فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال : شكى إلى  النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة ؟ قال : ( لا  ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه الجماعة إلا الترمذي ، وعن أبي هريرة رضي  الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل  عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه  مسلم وأبو داود والترمذي ، وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ، بل العمدة  اليقين بأنه خرج منه شئ ، قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه  الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه ، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة  فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . ( 6 ) القهقهة في  الصلاة لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك .
 ( 7 ) تغسيل  الميت  لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض .
 
No comments:
Post a Comment