السؤر
 السؤر هو : ما بقي في الاناء  بعد الشرب وهو أنواع :
 ( 1 ) سؤر الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر  والجنب والحائض . وأما قول الله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فالمراد به نجاستهم  المعنوية ، من جهة اعتقادهم الباطل ، وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات ، لا أن  أعيانهم وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على  النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم ،  وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي صلى الله  عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في ) ( 1 ) رواه مسلم .
 ( 1 )  المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه . ( .  )
 ( 2 ) سؤر ما يؤكل لحمه  : وهو  طاهر ، لان لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل  العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به .
 ( 3 )  سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وهو طاهر ، لحديث جابر رضي  الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم .  وبما أفضلت السباع كلها ) أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي ، وقال : له أسانيد  إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ، خرج رسول الله  صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له ( 2 ) فقال  عمر رضي الله عنه : أولغت السباع عليك الليلة في متكلف ! ، لها ما حملت في بطونها ،  ولنا ما قي شراب وطهور ) رواه الدار قطني ، وعن يحيى بن سعيد ( أن عمر خرج في ركب  فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟  فقال عمر : لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع وترد علينا ) رواه مالك في الموطأ  .
2 ) ( المقراة ) : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . (  . )
 ( 4 ) سؤر الهرة  : وهو  طاهر ، لحديث كبشة بنت كعب ، وكانت تحت أبي قتادة ، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت  له . . فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ( 3 ) لها الاناء حتى شربت منه ، قالت كبشة :  فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى  الله عليه وسلم قال : ( إنها ليست
 ( 3 ) (  أصغى ) أي أمال . ( . ) 
بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة ، وقال الترمذي  : حديث حسن صحيح ، وصححه البخاري وغيره .
( 5 ) سؤر الكلب والخنزير : وهو نجس يجب اجتنابه . أما سؤر الكلب ، فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ) ولاحمد ومسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) ، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته .
 
No comments:
Post a Comment