الحيض
تعريف الحيض / وقت الحيض / لون الحيض / مدة الحيض
تعريف الحيض: أصل الحيض في اللغة :  السيلان ، والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها ، من غير سبب  ولادة ولا افتضاض .
وقت الحيض: وقته يرى كثير من العلماء  أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين ( 1 ) فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن  لا يكون دم حيض ، بل دم علة 
( هامش ) ( 1 ) تسع سنين : أي قمرية ، وتقدر السنة  القمرية بنحو من : 354 يوما .
وفساد ، وقد يمتد إلى آخر العمر ، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها ، فمتى رأت العجوز المسنة الدم ، فهو حيض .
لون الحيض: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية :
1 - السواد ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيضة أسود يعرف ( 1 ) فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدار قطني . وقال : رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم .
 ب - الحمرة : لانها أصل لون  الدم .
ح - الصفرة : وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار .
د - الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : ( كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ( 2 ) فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول . لا تعجلن حتى ترين القصة ( 3 ) البيضاء ) رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض ، وفي غيرها لا تعتبر حيضا ، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر .
 ( هامش )  ( 1 ) ( يعرف ) بضم الاول وفتح الراء : أي تعرفه النساء ، أو بكسر الراء : أي له  عرف ورائحة . ( 2 ) ( بالدرجة ) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بضم فسكون  وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها ، أو بالضم ثم السكون تأنيث درج وهو ما تدخله  المرأة من قطن وغيره ، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شئ أم لا . والكرسف ، القطن . ( 3  ) ( القصة ) القطنة : أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة .
 مدة الحيض: (  1 ) : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة . ثم  إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها استفتت  رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : ( لتنظر قدر الليالي  والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ( 2 )  ثم تصلي ) رواه الخمسة إلا الترمذي ، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن  المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله  عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز  عن غيره ، معروف لدى النساء . 
( هامش ) ( 1 ) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم  لا حد لاقله وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة ، وقال غيرهم ثلاثة أيام ، وأما أكثره  فقيل عشرة أيام ، وقيل خمسة عشر يوما . ( 2 ) ( ولستثفر ) : أي تشد خرقة على فرجها  .
 مدة الطهر بين الحيضتين : اتفق العلماء على أنه لا حد  لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين . واختلفوا في أقله ، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما  ، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر . والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض  للاحتجاج به .
 
No comments:
Post a Comment