فوائد تكثر  الحاجة إليها
 1 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه  الشمس أو الريح ، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك .
 2 - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو  بول لا يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ،  ولا يجب عليه غسل ذلك .
 3 - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب . لا  يعلم ما هو ، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو ، لما روى : أن عمر رضي الله عنه مر  يوما ، فسقط عليه شئ من ميزاب ، ومعه صاحب له فقال : يا صحب الميزاب ماؤك طاهرا أو  نجس فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ، ومضى .
 4 - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كميل  بن زياد . رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل  رجليه .
 5 - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو  بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن  إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ، لقوله تعالى . ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم  به ( 1 ) . وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين .
 ( 1 )  سورة الاحزاب آية : 5 . ( . )
 6 - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه  غسله كله ، لانه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه ، فهو من باب (  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) .
 قضاء  الحاجة  لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي :
 1 - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف  عليه . الضياع أو كان  حرزا ، لحديث أنس  رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله ،  فكان إذا دخل الخلاء ( 1 ) وضعه ، رواه الاربعة . قال الحافظ في الحديث إنه معلول ،  وقال أبو داود : إنه منكر ، والجزء الاول من الحديث صحيح .
 ( 1 ) (  الخلاء ) : المرحاض . ( . )
 2 - البعد والاستار عن الناس لا سيما عند الغائط  ، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع  النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز ( 2 ) حتى يغيب فلا يرى )  رواه ابن ماجة ، ولابي داود ( كان إذا أرك البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) وله : (  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد ) . 
 ( 2 ) (  البراز ) : مكان قضاء الحاجة . ( . )
 3 - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في  البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء . لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى  الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من  الخبث ( 3 ) والخبائث ) رواه الجماعة ( الخبث ) بضم الباء جمع خبيث ، و ( الخبائث ) جمع خبيثة ، والمراد  ذكران الشياطين وإناثهم . ( . )
 4 - أن يكف عن الكلام مطلقا ، سواء كان ذكرا أو  غيره ، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه ، كإرشاد أعمى يخشى عليه من  التردي ، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه ، لحديث ابن عمر  رضي الله عنهما ( أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم  يرد عليه ) رواه الجماعة إلا البخاري ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت  النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ( 4 ) كاشفين عن  عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحديث  بظاهره يقيد حرمة الكلام ، إلا أن الاجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة  .
 ( يضربان  الغائط ) أي يمشيان إليه . ( . )
5 - أن  يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول  الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته  فلا  يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ، وهذا النهي محمول على الكراهة ،  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله  عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الجماعة ، أو يقال في الجمع  بينهما : أن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان ( 1 ) فعن مروان الاصغر قال :  رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن . . .  أليس قد نهي عن ذلك ؟ قال : بلى . . . إنما نهي عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك  وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ) رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ، وإسناده حسن ،  كما في الفتح . ( 1 ) وهذا الوجه أصح من سابقه . ( . ) 
6 - أن  يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة ، لحديث أبي موسى رضي الله عنه  قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث ( 2 ) إلى جنب حائط فبال .  وقال : إذا بال أحدكم فليرتد ( 3 ) لبوله ) رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان  فيه مجهول ، إلا أن معناه صحيح .
 ( 2 ) (  دمث ) كسهل وزنا ومعنى . ( 3 ) ( فليرتد ) أي فليختر . ( . )
 7 - أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من  الهوام ، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه  وسلم أن يبال في الجحر ، قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : إنها  مساكن الجن ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي ، وصححه ابن خزيمة  وابن السكن .
 8 - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم ، لحديث  أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا اللاعنين ( 4 )  ! ) قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو  ظلتهم ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
 ( 4 )  المراد ( باللاعنين ) : ما يجلب لعنة الناس . ( . )
 9 - أن لا يبول في مستحمه ، ولا في الماء الراد  أو الجاري ، لحديث عبد  الله بن مغفل رضي  الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ  فيه ، فإن عامة الوسواس منه ) رواه الخمسة ، لكن قوله ( ثم يتوضأ فيه ) لاحمد وأبي  داود فقط ، وعن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في  الماء الراكد ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وعنه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى  الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجارى ) ، قال في مجمع الزوائد : رواه  الطبراني ورجاله ثقات فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه  .
 10 - أن لا يبول قائما ، لمنافاته الوقار ومحاسن  العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشة ، فإذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي  الله عنها : ( من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ، ما  كان يبول إلا جالسا ) رواه الخمسة إلا أبا داود . قال الترمذي : ( هو أحسن شئ في  هذا الباب وأصح ) انتهى ، وكلام عائشة مبني على ما علمت ، فلا ينافي ما روي عن  حذيفة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم ( 1 ) فبال  قائما فتنحيت فقال : ( أدنه ) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه ) رواه  الجماعة ، قال النووي : البول جالسا أحب إلي ، وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول  الله صلى الله عليه وسلم .
 (  السباطة ) بالضم ، ( ملقى التراب والقامة ) . ( . )
 11 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا  بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء  فقط ، أو بهما معا ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ( 2 ) بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) رواه أحمد  والنسائي وأبو داود والدار قطني . وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى  الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ( 3 )  من
 ( 2 ) (  الاستطابة ) : الاستنجاء ، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من  البدن . ( 3 ) ( الاداوة ) : إناء صغير كالابريق ، ( عنزة ) : حربه . ( .  )
 ماء وعنزه فيستنجي بالماء ) متفق عليه . وعن ابن  عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : ( إنهما يعذبان  ، وما يعذبان في كبير ( 1 ) أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ( 2 ) وأما الاخر  فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة . وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( تنزهوا من  البول فإن عامة عذاب القبر منه ) .
 ( هامش )  ( 1 ) ( وما يعذبان في كبير ) : أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه . ( 2  ) ( لا يستنزه ) : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . ( .  )
 12 - أن لا يستنجي بيمينه  تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد الرحمن بن زيد قال : ( قيل لسلمان : قد  علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة ( 3 ) . فقال سلمان : أجل . . . نهانا أن نستقبل  القبلة بغائط أو ببول ، أو نستنجي باليمين ( 4 ) ، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة  أحجار ، وأن لا يستنجي برجيع ( 5 ) أو بعظم ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وعن  فحصة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لاكله وشربه  وثيابه وأخذه وعطائه ، وشماله لما سوى ذلك ) ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن  حبان والحاكم والبيهقي .
 ( 3 ) (  الخراءة ) : العذرة . ( 4 ) هذا نهي تأديب وتنزيه . ( 5 ) ( الرجيع ) النجس . ( .  )
 13 - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض ، أو  يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة ، لحديث ، أبي هريرة رضي  الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور  أو ركوة ( 6 ) فاستنجى ثم مسح يده على الارض ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي  وابن ماجة .
 ( 6 ) (  التور ) إناء من نحاس ، ( والركوة ) إناء من جلد . ( . )
 14 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال  ليدفع عن نفسه الوسوسة ، فمتى وجد بللا قال : هذا أثر النضح ، لحديث الحكم بن سفيان  ، أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال  توضأ وينتضح ) وفي رواية : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه )  وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله .
 15 - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ، فإذا خرج  فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل : غفرانك . فعن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى  الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال : ( غفرانك ( 1 ) ) رواه الخمسة إلا  النسائي . وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيفة  انه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني ) ،  وقوله : ( الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقى في قوته ، وأذهب عني أذاه )  .
 ( 1 ) (  غفرانك ) : أي أسألك غفرانك . ( . )
 
No comments:
Post a Comment