ما يجب له الوضوء
يجب الوضوء لامور ثلاثة :
 ( الاول  ) الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول  الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ) : أي إذا أردتم القيام إلى  الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله  صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ( 1 ) ) رواه الجماعة إلا البخاري  .
 ( 1 ) (  الغلول ) : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ( . ) 
( الثاني ) الطواف بالبيت ، لما رواه ابن عباس رضي الله  عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه  الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذي والدار قطني وصححه الحاكم ،  وابن السكن وابن خزيمة .
 ( الثالث ) مس  المصحف  ، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي  صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن ك تابا وكان فيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر  ) . رواه النسائي والدار قطني والبيهقي والاثرم ، قال ابن عبد البر في هذا الحديث :  إنه أشبه بالتواتر ، لتلقي الناس له بالقبول ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ذكره الهيثمي  في مجمع الزوائد وقال : ( رجاله موثقون ) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف ،  إلا لمن كان طاهرا ولكن ( الطاهر ) لفظ مشترك ، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر ،  والطاهر من الحدث الاصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد  لحمله على معين من قرينة . فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس  المصحف ، وأما قول الله سبحانه : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) فالظاهر رجوع  الضمير إلى الكتاب المكنون ، وهو وهو اللوح المحفوظ ، لانه الاقرب ، والمطهرون  الملائكة ، فهو كقوله تعالى : ( في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام  بررة ) ( 2 ) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن  حزم وحماد بن أبي سليمان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة  له بدون مس فهي جائزة اتفاقا .
 ( هامش )  ( 1 ) سورة الواقعة آية : 29 . ( 2 ) سورة عبس آية 13 - 16 . ( .  )  
 
No comments:
Post a Comment